____________________
وبإزائهما صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (1) والمتفاهم عدم الجواز إذا تكن مشقة ولكن لا بد من حملها على الكراهة لأن التعبير بقوله: (إن شاء) في صحيحة الحلبي صريح في الجواز على الاطلاق فنرفع اليد عن ظهور قوله (لا يجلس) في الحرمة بصراحة تلك ولا ريب أن الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما وأما الجلوس على نفس الصفا والمروة فجائز قطعا لعدم المعارض.
بقي شئ: وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعى عليه الاجماع، ونسب إلى الشهيد في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارها.
أقول: إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوبا نفسيا فينافيه الروايات الآمرة بالطواف والسعي ما بينهما فإن الظاهر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنهما مما ينتهي إليه السعي.
على أنه لو كان السعي من نفس الجبل واجبا لشاع واشتهر حيث إنه مما يكثر الابتلاء بذلك فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب حتى ادعى الاجماع على عدم الوجوب. وإن كان المراد به وجوبا مقدميا علميا كوجوب البدئة في الطواف قبل الحجر شيئا ما من باب المقدمة العلمية فله وجه ما ولكنه غير تام أيضا لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلك بل يمكن تحصيل العلم بنحو آخر وهو التصاق عقبه بالصفا عند النزول منه والبدئة منه وبالتصاق رؤوس أصابعه بالمروة عند الوصول إليها بالتصاق عقبه بالمروة عند النزول منها والتصاق أصابعه
بقي شئ: وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعى عليه الاجماع، ونسب إلى الشهيد في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارها.
أقول: إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوبا نفسيا فينافيه الروايات الآمرة بالطواف والسعي ما بينهما فإن الظاهر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنهما مما ينتهي إليه السعي.
على أنه لو كان السعي من نفس الجبل واجبا لشاع واشتهر حيث إنه مما يكثر الابتلاء بذلك فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب حتى ادعى الاجماع على عدم الوجوب. وإن كان المراد به وجوبا مقدميا علميا كوجوب البدئة في الطواف قبل الحجر شيئا ما من باب المقدمة العلمية فله وجه ما ولكنه غير تام أيضا لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلك بل يمكن تحصيل العلم بنحو آخر وهو التصاق عقبه بالصفا عند النزول منه والبدئة منه وبالتصاق رؤوس أصابعه بالمروة عند الوصول إليها بالتصاق عقبه بالمروة عند النزول منها والتصاق أصابعه