____________________
العمدي فلماذا خصوا الصحة بالناسي، ثم ألحقوا الجاهل به على اختلاف في المقصر كما جاء في صحيحة جميل (إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي) (1).
وبالجملة: لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد والناسي وكان التقييد بالناسي لغوا.
(1) لجملة من الأخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف والناهية عن التأخير عنه، منها صحيحة محمد بن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) (2).
ومنها: صحيحة ميسر (صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر)، وفي صحيحة منصور (سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل) وغير ذلك من الروايات.
ولا ريب في أن المستفاد منها عدم الفصل بينهما إلا بالمقدار المتعارف وقد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم ولكنه ضعيف بظهور الأخبار في الوجوب، وأن الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم
وبالجملة: لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل العامد والناسي وكان التقييد بالناسي لغوا.
(1) لجملة من الأخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف والناهية عن التأخير عنه، منها صحيحة محمد بن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) (2).
ومنها: صحيحة ميسر (صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر)، وفي صحيحة منصور (سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل) وغير ذلك من الروايات.
ولا ريب في أن المستفاد منها عدم الفصل بينهما إلا بالمقدار المتعارف وقد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم ولكنه ضعيف بظهور الأخبار في الوجوب، وأن الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم