____________________
وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها) (1) فتكون هذه الصحيحة مقيدة لصحيحة أبي بصير الدالة على ذبح الأول إذا وجده على الاطلاق أشعره أم لا.
والظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد لأن مورد كل من صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير أجنبي عن الآخر فإن الظاهر أن مورد صحيح الحلبي هو حج القران فإن الواجب فيه هو النحر بالسياق وإن لم يسق فلا يجب النحر فالوجوب يتحقق بأحد أمرين إما بالسياق أو بالاشعار ونلتزم بذلك في حج القران فلو اشعر البدنة يتعين عليه نحرها وإن وجدها بعد نحر بدنة أخرى، وإن لم يسق ولم يشعر لا يجب عليه شئ فالرواية أجنبية عن حج التمتع الذي فيه الهدي من دون أي قيد وشرط وأنه يتعين بالشراء.
فالمتحصل مما ذكرنا: إنه يظهر من الأدلة أن الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى ولو قلنا بتعينه بالشراء لأن الضياع أو الهلاك إنما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به.
وأما رواية أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) الدالة على الاجزاء فسندها كما ذكرنا ضعيف للارسال لوجود الفصل الكثير بين أحمد بن عيسى وأصحاب الصادق (ع) فإنه من أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام) بل قد أدرك أحمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة أزيد من عشرين سنة
والظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد لأن مورد كل من صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير أجنبي عن الآخر فإن الظاهر أن مورد صحيح الحلبي هو حج القران فإن الواجب فيه هو النحر بالسياق وإن لم يسق فلا يجب النحر فالوجوب يتحقق بأحد أمرين إما بالسياق أو بالاشعار ونلتزم بذلك في حج القران فلو اشعر البدنة يتعين عليه نحرها وإن وجدها بعد نحر بدنة أخرى، وإن لم يسق ولم يشعر لا يجب عليه شئ فالرواية أجنبية عن حج التمتع الذي فيه الهدي من دون أي قيد وشرط وأنه يتعين بالشراء.
فالمتحصل مما ذكرنا: إنه يظهر من الأدلة أن الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك الفرد الشخصي لا وجه له حتى ولو قلنا بتعينه بالشراء لأن الضياع أو الهلاك إنما هو للفرد الخارجي الشخصي لا للطبيعي المأمور به.
وأما رواية أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) الدالة على الاجزاء فسندها كما ذكرنا ضعيف للارسال لوجود الفصل الكثير بين أحمد بن عيسى وأصحاب الصادق (ع) فإنه من أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام) بل قد أدرك أحمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة أزيد من عشرين سنة