كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى (1)
____________________
صوم يوم التروية بيوم عرفة.
فتحصل: أنه لو لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ويغتفر الفصل بيوم العيد.
(لو فاته صوم يوم التروية) (1) لو فاته صوم يوم التروية فالمشهور والمعروف بينهم أنه يصوم الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق ولا يصوم شيئا منها في أيام التشريق وعن بعضهم أنه يصوم اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويومين بعده فيجوز ايقاع يوم واحد من الثلاثة الأيام في أيام التشريق ومال إلى هذا القول صاحب الجواهر (1).
وقد ذكر (ره) أن الانصاف مع ذلك عدم امكان انكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر وأما النصوص فمنها ما يدل على جواز الاتيان بها في أيام التشريق كمعتبرة غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له) (2).

(١) الجواهر: ج ١٩ ص ١٧٢ - 176.
(2) الوسائل: باب 51 من أبواب الذبح ح 5.
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست