____________________
بالخبر الضعيف على أنه معارض بمعتبرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهدي (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل متمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟
قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له) (1) والمحقق وصاحب الجواهر وغيرهما حملوا الرواية على الأفضلية ولكن لا موجب له فإن الرواية وإن كانت ضعيفة على مسلك المشهور ولكن على مسلكنا معتبرة لأن عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد وبعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم.
على أن الحمل على الأفضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين لأن موضوع الهدي في الآية الكريمة هو الوجدان وموضوع الصوم هو عدم وجدان الهدي وفقدانه فالهدي على الواجد والصوم على الفاقد فكيف يقال بجواز الهدي والصوم له حتى يقال بأن الهدي أفضل والصوم يجتزي به إذ مرجع ذلك إلى أنه واجد وفاقد وهو غير معقول.
فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم ومقتضى المطلقات هو لزوم الهدي، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي والصوم هو الأحوط.
قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له) (1) والمحقق وصاحب الجواهر وغيرهما حملوا الرواية على الأفضلية ولكن لا موجب له فإن الرواية وإن كانت ضعيفة على مسلك المشهور ولكن على مسلكنا معتبرة لأن عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد وبعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم.
على أن الحمل على الأفضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين لأن موضوع الهدي في الآية الكريمة هو الوجدان وموضوع الصوم هو عدم وجدان الهدي وفقدانه فالهدي على الواجد والصوم على الفاقد فكيف يقال بجواز الهدي والصوم له حتى يقال بأن الهدي أفضل والصوم يجتزي به إذ مرجع ذلك إلى أنه واجد وفاقد وهو غير معقول.
فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم ومقتضى المطلقات هو لزوم الهدي، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي والصوم هو الأحوط.