____________________
(1) يقع الكلام في مبدء الوقوف بعرفات ومنتهاه، أما المنتهى فلا خلاف في أنه يجب الوقوف إلى الغروب، وأما الروايات ففي بعضها ورد غروب الشمس وفي بعضها إلى أن وقع القرص قرص الشمس وفي بعضها إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (1) وجميع ذلك يرجع إلى معنى واحد كما ذكرنا ذلك في باب أوقات الصلاة، وهو استتار القرص ولا عبرة بالحمرة الباقية في السماء بعد غروب الشمس والتي توجد في وسط السماء من قمة الرأس، بل العبرة بزوال الحمرة من المشرق، وهي تحصل باستتار القرص قطا كما هو الشاهد.
وأما المبدء: فالمشهور أنه من الزوال، بل قال في المدارك واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب بأسره بعد النية، ولكن الأخبار الواردة في المسألة لا تعطي ذلك بل ربما يظهر من بعضها خلافه كما صرح بذلك في المدارك أيضا بل لم نعثر على رواية تدل على الأمر بالوقوف من الزوال ولذا نسب إلى جماعة من القدماء وإلى جملة من المتأخرين جواز التأخير عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل وصلاة الظهرين.
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى
وأما المبدء: فالمشهور أنه من الزوال، بل قال في المدارك واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب بأسره بعد النية، ولكن الأخبار الواردة في المسألة لا تعطي ذلك بل ربما يظهر من بعضها خلافه كما صرح بذلك في المدارك أيضا بل لم نعثر على رواية تدل على الأمر بالوقوف من الزوال ولذا نسب إلى جماعة من القدماء وإلى جملة من المتأخرين جواز التأخير عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل وصلاة الظهرين.
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى