____________________
وقال: الشيخ صاحب الجواهر (1) في ذيل هذه الصحيحة.
ولم يحضرني أحد عمل به علي جهة الوجوب، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لأن الفرض كونه قد أحل فلا شئ عليه إلا الإثم إن كان.
وفي المختلف (2): قال المفيد وسلار (3) من قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ولم يذكر الشيخ ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي.
والأمر كما ذكره العلامة والجواهر لأن خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن أن يكون مستندا للمفيد وسلار فالخبر لأعامل به أصلا.
على أن دلالتها بالاطلاق لأنه لم يرد فيها أنها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها أنها لم تطف طواف النساء وذلك مطلق من حيث إنها قصرت أم لا أو طافت طواف الحج أم لا.
ثم إنه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي (4).
ولم يحضرني أحد عمل به علي جهة الوجوب، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب لأن الفرض كونه قد أحل فلا شئ عليه إلا الإثم إن كان.
وفي المختلف (2): قال المفيد وسلار (3) من قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ولم يذكر الشيخ ذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي.
والأمر كما ذكره العلامة والجواهر لأن خبر معاوية بن عمار مطلق لم يذكر فيه الاكراه فلا يمكن أن يكون مستندا للمفيد وسلار فالخبر لأعامل به أصلا.
على أن دلالتها بالاطلاق لأنه لم يرد فيها أنها طافت طواف الحج أو قصرت بل ورد فيها أنها لم تطف طواف النساء وذلك مطلق من حيث إنها قصرت أم لا أو طافت طواف الحج أم لا.
ثم إنه هل تحرم النساء على المميز الصبي إذا لم يطف طواف النساء بناءا على شرعية عبادته خصوصا في الحج للنصوص الدالة على مشروعية الحج للصبي (4).