(مسألة 411): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد
____________________
أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (2).
دخلت مكة) (1) فإن ذلك صريح في أن طواف الحج وسعيه بعينه مثل طواف العمرة وسعيها.
(1) تقدم قريبا أنه لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير جهلا أو نسيانا لا إعادة عليه لصحيح جميل ومحمد بن حمران وأما إذا كان عالما عامدا يحكم ببطلان الطواف واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ولصحيح علي بن يقطين (2) نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد بن مسلم (3) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاة إذا خالف.
(2) الكلام في الحاج المتمتع. فإن الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه
دخلت مكة) (1) فإن ذلك صريح في أن طواف الحج وسعيه بعينه مثل طواف العمرة وسعيها.
(1) تقدم قريبا أنه لو قدم الطواف على الحلق أو التقصير جهلا أو نسيانا لا إعادة عليه لصحيح جميل ومحمد بن حمران وأما إذا كان عالما عامدا يحكم ببطلان الطواف واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ولصحيح علي بن يقطين (2) نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد بن مسلم (3) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاة إذا خالف.
(2) الكلام في الحاج المتمتع. فإن الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه