____________________
عليها بعد تعذر اتيانها خلف المقام وإن كان أحوط.
وأصالة البراءة تنفي الخصوصية والتقييد بالأقرب فالأقرب.
وقد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب لقاعدة الميسور وقد ذكرنا غير مرة أن القاعدة مخدوشة كبرى وصغرى فإن القاعدة على فرض تسليمها تجري في الشئ المركب من أجزاء وشرائط وقد تعذر بعض أجزائه أو شرائطه فحينئذ يقال: إن الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه أنه ميسور لذلك المركب الواجب وهذا المعنى ينطبق على المقام لأن الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالإضافة إلى الصلاة خلف المقام بل هما متباينان.
هذا كله في الطواف الواجب.
وأما الطواف المستحب فيصح ايقاع صلاته في أي موضع من المسجد اختيارا استنادا للأخبار المصرحة بذلك (1).
بل صحيح علي بن جعفر صرح بجواز ايقاعها خارج المسجد.
وصاحب الجواهر (2) ناقش ذلك بأنه لم ير من أفتى بمضمونه.
ويرد عليه بأن:
باب المستحبات واسع والأصحاب لم يتعرضوا لكثير من المستحبات وخصوصياتها والرواية صحيحة والدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها.
وأصالة البراءة تنفي الخصوصية والتقييد بالأقرب فالأقرب.
وقد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب لقاعدة الميسور وقد ذكرنا غير مرة أن القاعدة مخدوشة كبرى وصغرى فإن القاعدة على فرض تسليمها تجري في الشئ المركب من أجزاء وشرائط وقد تعذر بعض أجزائه أو شرائطه فحينئذ يقال: إن الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه أنه ميسور لذلك المركب الواجب وهذا المعنى ينطبق على المقام لأن الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالإضافة إلى الصلاة خلف المقام بل هما متباينان.
هذا كله في الطواف الواجب.
وأما الطواف المستحب فيصح ايقاع صلاته في أي موضع من المسجد اختيارا استنادا للأخبار المصرحة بذلك (1).
بل صحيح علي بن جعفر صرح بجواز ايقاعها خارج المسجد.
وصاحب الجواهر (2) ناقش ذلك بأنه لم ير من أفتى بمضمونه.
ويرد عليه بأن:
باب المستحبات واسع والأصحاب لم يتعرضوا لكثير من المستحبات وخصوصياتها والرواية صحيحة والدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها.