____________________
المعتبرة، ولا ينافي ذلك كون التقديم والوقوف من أول الزوال أحوط فإن ذلك نظير الاتمام والقصر في أماكن التخيير من كون الاتمام أفضل والقصر أحوط.
نعم لا يبعد اعتبار الاشتغال في هذه المدة في صورة التأخير فالتأخير عمدا من دون أن يشتغل بعبادة مشكل.
وهذه الأمور تشغل مقدار ساعة من الزمان تقريبا.
وذكر في الحدائق أنه يشغل بالوقوف ومقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة والخطبة واستماعها كما ورد في كيفية حج النبي (صلى عليه وآله) ثم يأتي الموقف، ولكن الأحوط خروجا عن مخالفة المشهور هو الوقوف من أول زوال يوم عرفة فيأتي بهذه الأعمال في عرفات.
وما احتمله صاحب الجواهر من امكان إرادة اتيان هذه المقدمات والأعمال كلها في عرفات من النصوص، بعيد جدا لتصريح النص بأنه يأتي بها بنمرة وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، وقد احتمل أيضا أن المسجد الذي صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله) غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم (ع) ولكنه غير ثابت.
وكيف كان فلا خلاف في أن الواجب الركني هو مسمى الوقوف والزائد عليه واجب غير ركني يأثم بتركه ويصح حجه.
ويدل على ذلك الروايات الدالة على أن من أفاض قبل الغروب عليه بدنة (1) فإن ذلك يكشف عن الاكتفاء بالوقوف ولو آنا ما وعدم فساد الحج بالإضافة قبل الغروب ولو عمدا كما صرح في النص بأنه لو كان متعمدا فعليه بدنة هذا من ناحية المنتهى
نعم لا يبعد اعتبار الاشتغال في هذه المدة في صورة التأخير فالتأخير عمدا من دون أن يشتغل بعبادة مشكل.
وهذه الأمور تشغل مقدار ساعة من الزمان تقريبا.
وذكر في الحدائق أنه يشغل بالوقوف ومقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة والخطبة واستماعها كما ورد في كيفية حج النبي (صلى عليه وآله) ثم يأتي الموقف، ولكن الأحوط خروجا عن مخالفة المشهور هو الوقوف من أول زوال يوم عرفة فيأتي بهذه الأعمال في عرفات.
وما احتمله صاحب الجواهر من امكان إرادة اتيان هذه المقدمات والأعمال كلها في عرفات من النصوص، بعيد جدا لتصريح النص بأنه يأتي بها بنمرة وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، وقد احتمل أيضا أن المسجد الذي صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله) غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم (ع) ولكنه غير ثابت.
وكيف كان فلا خلاف في أن الواجب الركني هو مسمى الوقوف والزائد عليه واجب غير ركني يأثم بتركه ويصح حجه.
ويدل على ذلك الروايات الدالة على أن من أفاض قبل الغروب عليه بدنة (1) فإن ذلك يكشف عن الاكتفاء بالوقوف ولو آنا ما وعدم فساد الحج بالإضافة قبل الغروب ولو عمدا كما صرح في النص بأنه لو كان متعمدا فعليه بدنة هذا من ناحية المنتهى