____________________
وهناك روايات أخر ولكنها ضعيفة السند وفي صحيح حفص غنى وكفاية.
ثم إن من ترك الصلاة عمدا لكن عن جهل بالحكم، يعني منشأ عدم اتيانه الصلاة جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصيات المعتبرة في الصلاة كأن صلى في النجس أو صلى في غير مقام إبراهيم ونحو ذلك والجامع التارك لأصل الصلاة أو التارك للصلاة الصحيحة، فالمعروف أن حكمه حكم الناسي من دون فرق بين الجاهل القاصر والمقصر ولا يلحق الجاهل المقصر بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد.
ودليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر في المقام اطلاق صحيح جميل عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي) (1) فإن اطلاقه يشمل القاصر والمقصر ولأجله لا يلحق الجاهل المقصر في خصوص المقام بالعامد.
(1) ما بيناه من الأحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة وأما من لا يتمكن من ذلك كمن كان في قرائته لحن من حيث المادة
ثم إن من ترك الصلاة عمدا لكن عن جهل بالحكم، يعني منشأ عدم اتيانه الصلاة جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصيات المعتبرة في الصلاة كأن صلى في النجس أو صلى في غير مقام إبراهيم ونحو ذلك والجامع التارك لأصل الصلاة أو التارك للصلاة الصحيحة، فالمعروف أن حكمه حكم الناسي من دون فرق بين الجاهل القاصر والمقصر ولا يلحق الجاهل المقصر بالعامد كما يلحق في غير هذا المورد.
ودليلهم على عدم الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر في المقام اطلاق صحيح جميل عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي) (1) فإن اطلاقه يشمل القاصر والمقصر ولأجله لا يلحق الجاهل المقصر في خصوص المقام بالعامد.
(1) ما بيناه من الأحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة وأما من لا يتمكن من ذلك كمن كان في قرائته لحن من حيث المادة