____________________
سهو واشتباه.
وبالجملة: العمدة في المقام الصحيحتان أي صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد بن عمر الحلال المتقدمتين وهما كما عرفت متعارضتان، إلا أن صحيح أحمد بن عمر الحلال الأمر بالرجوع يتقيد بعدم المشقة وعدم العسر لصحيح أبي بصير يعني المرادي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر) (1) فتنقلب النسبة بين خبر أحمد بن الحلال وبين خبر عمر بين يزيد من التعارض والتباين إلى العموم والخصوص.
فالنتيجة: من شق عليه الرجوع يصلي حيث ذكر وإلا فيرجع فيصلي عند المقام فيتم ما حمله الشيخ من حمل صحيحة عمر بن يزيد على المشقة والحرج وحمل صحيح أحمد بن الحلال على صورة عدم الحرج فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعا تبرعيا بل الجمع بذلك على القاعدة.
ومما ذكرنا يظهر الحال حكم الرجوع من عرفات ونحوها فالحكم بلزوم الرجوع وعدمه يدور مدار المشقة والحرج.
وأما الثاني: وهو ما إذا خرج من مكة مرتحلا إلى بلاده، فتارة يتذكر قريبا من مكة ويمكنه الرجوع بحيث لا يكون عليه مشقة وحرج ففي صحيح عمر بن يزيد (فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر
وبالجملة: العمدة في المقام الصحيحتان أي صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة أحمد بن عمر الحلال المتقدمتين وهما كما عرفت متعارضتان، إلا أن صحيح أحمد بن عمر الحلال الأمر بالرجوع يتقيد بعدم المشقة وعدم العسر لصحيح أبي بصير يعني المرادي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر) (1) فتنقلب النسبة بين خبر أحمد بن الحلال وبين خبر عمر بين يزيد من التعارض والتباين إلى العموم والخصوص.
فالنتيجة: من شق عليه الرجوع يصلي حيث ذكر وإلا فيرجع فيصلي عند المقام فيتم ما حمله الشيخ من حمل صحيحة عمر بن يزيد على المشقة والحرج وحمل صحيح أحمد بن الحلال على صورة عدم الحرج فالجمع بينهما بما ذكر ليس جمعا تبرعيا بل الجمع بذلك على القاعدة.
ومما ذكرنا يظهر الحال حكم الرجوع من عرفات ونحوها فالحكم بلزوم الرجوع وعدمه يدور مدار المشقة والحرج.
وأما الثاني: وهو ما إذا خرج من مكة مرتحلا إلى بلاده، فتارة يتذكر قريبا من مكة ويمكنه الرجوع بحيث لا يكون عليه مشقة وحرج ففي صحيح عمر بن يزيد (فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر