____________________
واحدة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة (ع) ولم يعهد ذلك فيكون ذلك كاشف عن عدم المشروعية، فاسدة بأنه يصح القول بذلك في حال التمكن، وأما في صورة العجز والاهمال التي هي فرض نادر فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور.
وبعبارة أخرى: ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم.
وقوعها من المسلمين حتى مرة واحدة وإن كان صحيحا ولكن ذلك في مورد التمكن والاختيار من اتيان الصلاة صحيحة وأما في مورد العجز وعدم القدرة على الصلاة الصحيحة واهمال التعلم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية.
(1) للمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون المصلي معذورا في جهله باللحن في قراءته بأن كان جاهلا مركبا بذلك غير ملتفت إلى جهله، أي جاهل بجهله.
الثانية: أن لا يكون معذورا في جهله باللحن بأن كان مقصرا ويطلق عليه الجاهل البسيط ملتفتا إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره.
أما الأولى: فالظاهر صحة صلاته وإن أتى بقراءة ملحونة سواء كان
وبعبارة أخرى: ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم.
وقوعها من المسلمين حتى مرة واحدة وإن كان صحيحا ولكن ذلك في مورد التمكن والاختيار من اتيان الصلاة صحيحة وأما في مورد العجز وعدم القدرة على الصلاة الصحيحة واهمال التعلم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية.
(1) للمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون المصلي معذورا في جهله باللحن في قراءته بأن كان جاهلا مركبا بذلك غير ملتفت إلى جهله، أي جاهل بجهله.
الثانية: أن لا يكون معذورا في جهله باللحن بأن كان مقصرا ويطلق عليه الجاهل البسيط ملتفتا إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره.
أما الأولى: فالظاهر صحة صلاته وإن أتى بقراءة ملحونة سواء كان