____________________
(1) اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقد ذكر صاحب المسالك (ره) أنهم لم يتعرضوا لحكم هذه المسألة ولم ترد أي رواية تدل على الحكم، فالأصل يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام ومع التعذر يصلي في أي مكان شاء فهو كالناسي والجاهل.
واستشكل صاحب المدارك في ذلك وأفاد بأنه لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الامكان إنما الكلام في صحة اتيان الصلاة في أي مكان شاء عند التعذر لأن الدليل إنما دل على الصحة في فرض النسيان والجهل، وقد استشكل أيضا في صحة الأفعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير في الحج والعمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به.
وفي الحدائق استحسن ما في المسالك، كما أن صاحب الجواهر (1) أيد ما في المسالك في الحكم بالصحة والحق العامد في ترك صلاة الطواف بالجاهل والناسي وذكر أن حجه صحيح وإنما يجب عليه العود إلى المسجد لأداء الصلاة مع الامكان ومع التعذر يصليها في أي مكان شاء وأفاد في وجه ذلك أن صلاة الطواف ليست متممة للطواف وليست من شرائطه بحيث لو لم يأت بها بطل الطواف لعدم الدليل على ذلك بل الطواف الذي أتى به محكوم بالصحة سواء صلى أم لم يصل فوجودها وعدمها سيان من هذه الجهة.
واستشكل صاحب المدارك في ذلك وأفاد بأنه لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الامكان إنما الكلام في صحة اتيان الصلاة في أي مكان شاء عند التعذر لأن الدليل إنما دل على الصحة في فرض النسيان والجهل، وقد استشكل أيضا في صحة الأفعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير في الحج والعمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به.
وفي الحدائق استحسن ما في المسالك، كما أن صاحب الجواهر (1) أيد ما في المسالك في الحكم بالصحة والحق العامد في ترك صلاة الطواف بالجاهل والناسي وذكر أن حجه صحيح وإنما يجب عليه العود إلى المسجد لأداء الصلاة مع الامكان ومع التعذر يصليها في أي مكان شاء وأفاد في وجه ذلك أن صلاة الطواف ليست متممة للطواف وليست من شرائطه بحيث لو لم يأت بها بطل الطواف لعدم الدليل على ذلك بل الطواف الذي أتى به محكوم بالصحة سواء صلى أم لم يصل فوجودها وعدمها سيان من هذه الجهة.