____________________
أفلا صلاهما حيث ما ذكر) (1) فإن الراوي لما أخبر الإمام (عليه السلام) بأنه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام قال (ع): أفلا صلاهما حيث ما ذكر).
وأيضا ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة وهو خبر عمر بن البراء (فمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى) (2).
وفي خبر هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما مرنا (مررنا) بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (ع) فسألناه فقال: صلياهما بمنى) (3).
ومع هذه الأخبار الدالة على جواز اتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة؟
وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحا بالنظر إلى هذه الأخبار ولكن هذه الأخبار المجوزة لاتيان الصلاة بمنى ضعيفة سندا بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنه صريح في عدم لزوم العود إلى مكة ولكن في التهذيب المطبوع قديما وحديثا هاشم بن المثنى وهو ثقة وكذلك في منتقى الجمان ج 2، ص 506 و495، وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة 1034 الموجودة عند الأخ العلامة السيد علاء الدين بحر العلوم ج ص 139.
إلا أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى وكذلك في الكافي
وأيضا ورد الترخيص في خبر آخر بأنه يصلي في منى ولا يلزم عليه الرجوع إلى مكة وهو خبر عمر بن البراء (فمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى) (2).
وفي خبر هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما مرنا (مررنا) بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (ع) فسألناه فقال: صلياهما بمنى) (3).
ومع هذه الأخبار الدالة على جواز اتيان الصلاة بمنى كيف يتم ما ذكره الشيخ وغيره من لزوم الرجوع إلى مكة؟
وما ذكره الحدائق وإن كان صحيحا بالنظر إلى هذه الأخبار ولكن هذه الأخبار المجوزة لاتيان الصلاة بمنى ضعيفة سندا بهشام بن المثنى الذي ادعى صاحب الحدائق أنه صريح في عدم لزوم العود إلى مكة ولكن في التهذيب المطبوع قديما وحديثا هاشم بن المثنى وهو ثقة وكذلك في منتقى الجمان ج 2، ص 506 و495، وكذا في النسخة الخطية التي تاريخ كتابتها سنة 1034 الموجودة عند الأخ العلامة السيد علاء الدين بحر العلوم ج ص 139.
إلا أن المذكور في الاستبصار هشام بن المثنى وكذلك في الكافي