____________________
أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة بالصحة يعفي عنه اللحن.
ويدل عليه روايات:
منها: معتبرة السكوني قال (ع): تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1).
ومنها: ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة (قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح) (2).
ومنها: ما ورد من أن سين بلال شين (3)، فإنه يظهر من مجموع ذلك أن كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم وأما من كان متمكنا من التعلم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية.
ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لا بد له من الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة.
الأول: أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكن.
الثاني: أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير وإن كان العذر في المقام اختياريا.
الثالث: أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية، فمقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة.
ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وإلا لوقع مرة
ويدل عليه روايات:
منها: معتبرة السكوني قال (ع): تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (1).
ومنها: ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة (قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح) (2).
ومنها: ما ورد من أن سين بلال شين (3)، فإنه يظهر من مجموع ذلك أن كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم وأما من كان متمكنا من التعلم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية.
ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لا بد له من الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة.
الأول: أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكن.
الثاني: أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير وإن كان العذر في المقام اختياريا.
الثالث: أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية، فمقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة.
ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وإلا لوقع مرة