كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٦
الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم، فقد أدرك الحج وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط (1).
____________________
(1) هذ المسألة تنحل إلى ثلاث صور:
الأولى: ما إذا أحصر ومرض بعد تلبسه بالاحرام وبعث بهديه ثم أفاق وخف مرضه وظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق فإن فرض أنه أدرك الوقوفين أو أدرك الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحج ويكشف ذلك عن عدم كونه محصورا فيأتي بوظيفته كساير الحجاج ويذبح هديه في يوم النحر ويأتي ببقية المناسك وهذا مما تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص على أنه قد دل على ذلك أيضا صحيح زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه) (1).
ولكن المفروض في الصحيحة أنه أدرك الناس قبل أن ينحر هديه والظاهر أنه لا خصوصية للذبح وعدمه فإن الميزان في الاجزاء وعدمه

(١) الوسائل: باب ٣ من أبواب الاحصار والصد ح 1.
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست