____________________
الكفارة المذكورة في المتن، ويدل على ذلك الآية الكريمة (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك) المفسرة في النصوص من صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو التضحية بشاة وكذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقام (1).
وهذه الكفارة ثابتة في غير المحصور أيضا كما تقدم في البحث عن التروك (2).
(1) لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلا بذبح المصدود في مكانه وتخيير المحصور بين الذبح في مكانه والبعث إلى محله ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمته بل ذمته تبقى مشغولة بالحج إذا كان مستقرا عليه وإذا كان الصد أو الحصر في أول سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج وإلا فلا.
وبالجملة: يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه
وهذه الكفارة ثابتة في غير المحصور أيضا كما تقدم في البحث عن التروك (2).
(1) لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلا بذبح المصدود في مكانه وتخيير المحصور بين الذبح في مكانه والبعث إلى محله ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمته بل ذمته تبقى مشغولة بالحج إذا كان مستقرا عليه وإذا كان الصد أو الحصر في أول سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج وإلا فلا.
وبالجملة: يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه