____________________
أو عمرة التمتع أو الحج لأن الموضوع في الخبر عن المحرم إذا انكسرت ساقه وذلك يشمل جميع الأقسام الثلاثة ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقه لأجل صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) فالعمرة المفردة خارجة عن اطلاق صحيح البزنطي ويقيد بغير العمرة المفردة لصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (ع) الدالة على توقف التحلل على اتيان عمرة مفردة بعد الإفاقة ورفع الحصر إذا تنقلب النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) وبين صحيحة البزنطي الدالة على التحلل من غير طواف النساء إلى العموم والخصوص بعد ما كانت النسبة بينهما بالتباين فالنتيجة أن الحصر في العمرة المفردة لا تحل له النساء إلا باتيان عمرة مفردة أخرى وأما عمرة التمتع فتدخل في اطلاق صحيح البزنطي.
(1) وأما المحصور في الحج فإن تم اجماع على توقف التحلل فيه من النساء على اتيان العمرة المفردة فهو فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي وإن لم يتم الاجماع فيدخل الحج في صحيح البزنطي فيكون الباقي تحت اطلاق صحيح معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) العمرة المفردة فقط.
فالمتحصل مما ذكرنا: أن المحصور في العمرة المفردة لا يتحلل من النساء إلا باتيان عمرة مفردة لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح
(1) وأما المحصور في الحج فإن تم اجماع على توقف التحلل فيه من النساء على اتيان العمرة المفردة فهو فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي وإن لم يتم الاجماع فيدخل الحج في صحيح البزنطي فيكون الباقي تحت اطلاق صحيح معاوية بن عمار (المحصور لا تحل له النساء) العمرة المفردة فقط.
فالمتحصل مما ذكرنا: أن المحصور في العمرة المفردة لا يتحلل من النساء إلا باتيان عمرة مفردة لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح