____________________
وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) (1).
ولصحيح زرارة (والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث) (2) وقد وقع التصريح في هذه الصحيحة باتيان النساء بعد التحلل ويظهر منها التحلل من النساء بالبعث في العمرة المفردة والحج ولكن بقرينة تعين البث عليه يظهر أن مورد الصحيحة هو الحج لما تقدم منا أن المحصور في عمرة مفردة يتخير بين بعث الهدي والذبح في مكانه فلا تنافي بين الصحيحة وبين ما تقدم من أن في العمرة المفردة لا تحل له النساء حتى يأتي بعمرة أخرى كما في قضية حصر الحسين (عليه السلام) فتكون هذه الصحيحة حالها حال صحيحة البزنطي المتقدمة الدالة على أن المحرم إذا أحصر حل له كل شئ حتى النساء بل أحسن منها لدلالة صحيحة زرارة هذه على التحلل من النساء بالبعث في خصوص موارد الحج فلا منافاة بينها وبين ما دل على التخيير بين البعث والذبح في مكانه في مورد العمرة المفردة.
وأما السند فالمذكور في الوسائل أحمد بن الحسن الميثمي كما في الكافي المطبوع حديثا ولكن في بعض نسخ الكافي المطبوع بالطبع الحجري أحمد بن الحسن عن المثني فيكون الخبر ضعيفا لجهالة أحمد بن الحسن وتردد المثنى بين الثقة وغيره ولكن الظاهر صحة ما في الوسائل وما في الكافي، لعدم وجود هذا السند في جميع الكتب الأربعة حتى لو قلنا
ولصحيح زرارة (والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث) (2) وقد وقع التصريح في هذه الصحيحة باتيان النساء بعد التحلل ويظهر منها التحلل من النساء بالبعث في العمرة المفردة والحج ولكن بقرينة تعين البث عليه يظهر أن مورد الصحيحة هو الحج لما تقدم منا أن المحصور في عمرة مفردة يتخير بين بعث الهدي والذبح في مكانه فلا تنافي بين الصحيحة وبين ما تقدم من أن في العمرة المفردة لا تحل له النساء حتى يأتي بعمرة أخرى كما في قضية حصر الحسين (عليه السلام) فتكون هذه الصحيحة حالها حال صحيحة البزنطي المتقدمة الدالة على أن المحرم إذا أحصر حل له كل شئ حتى النساء بل أحسن منها لدلالة صحيحة زرارة هذه على التحلل من النساء بالبعث في خصوص موارد الحج فلا منافاة بينها وبين ما دل على التخيير بين البعث والذبح في مكانه في مورد العمرة المفردة.
وأما السند فالمذكور في الوسائل أحمد بن الحسن الميثمي كما في الكافي المطبوع حديثا ولكن في بعض نسخ الكافي المطبوع بالطبع الحجري أحمد بن الحسن عن المثني فيكون الخبر ضعيفا لجهالة أحمد بن الحسن وتردد المثنى بين الثقة وغيره ولكن الظاهر صحة ما في الوسائل وما في الكافي، لعدم وجود هذا السند في جميع الكتب الأربعة حتى لو قلنا