(مسألة 454): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أو لم يشترط (1) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج.
____________________
عن ذمته بالمرة، وقد صرح بذلك في النص أيضا (1).
نعم: إذا كان الحج تطوعا قصد أو أحصر لا يجب عليه قضائه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات (2).
(1) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار (فإن لم يجد هديا، قال: يصوم) وورد في صحيحة أخرى له (فإن لم يجد ثمن هدي صام) (3).
والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي، ولا ثمنه والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأضحية فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة.
(1) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند احرامه
نعم: إذا كان الحج تطوعا قصد أو أحصر لا يجب عليه قضائه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات (2).
(1) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار (فإن لم يجد هديا، قال: يصوم) وورد في صحيحة أخرى له (فإن لم يجد ثمن هدي صام) (3).
والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي، ولا ثمنه والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأضحية فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة.
(1) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند احرامه