____________________
هو حلال من كل شئ، قلت: من السناء والثياب والطيب، فقال:
نعم من جميع ما يحرم على المحرم، الحديث:) (1).
أقول: أما دليل الشهيد فضعيف إذ لم يدل دليل في المقام على أن حرمة النساء وحليتها لأجل طواف النساء وعدمه حتى يقال: بأن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء فالحرمة الثابتة ليست ناشئة من ترك طواف النساء بل الحرمة ناشئة ومسببة عن الاحرام والتحلل من النساء يختلف بحسب الموارد ففي بعضها يتحلل منها بطواف النساء وفي بعضها بالذبح في مكانه بل مقتضى اطلاق قوله: (والمحصور لا تحل له النساء) عدم حلية النساء.
وأما الصحيحة التي استدل بها لحلية النساء من دون حاجة إلى أمر آخر فأورد عليه صاحب الجواهر بانعقاد الاجماع على الاحلال بالطواف من النساء، ومعارضة بصحيح معاوية بن عمار الدالة (على أن المحصور لا تحل له النساء) فلا بد من حمل صحيحة البزنطي على التقية لعدم توقف الحلية عندهم على الطواف.
والصحيح أن يقال: إنه لا معارضة بينهما حتى نحمل صحيح البزنطي على التقية وما ذكره في الجواهر من طرح صحيحة البزنطي لمخالفتها للاجماع على توقف الاحلال منهن على الطواف، فيرد عليه أن مخالفة الاجماع توجب رفع اليد عن الاطلاق لا طرح أصل الرواية بالمرة.
فالتحقيق يقتضي أن يقال: إن صحيح البزنطي باطلاقه قد يدل على حلية النساء بالحصر من دون توقف على الشئ سواء في العمرة المفردة
نعم من جميع ما يحرم على المحرم، الحديث:) (1).
أقول: أما دليل الشهيد فضعيف إذ لم يدل دليل في المقام على أن حرمة النساء وحليتها لأجل طواف النساء وعدمه حتى يقال: بأن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء فالحرمة الثابتة ليست ناشئة من ترك طواف النساء بل الحرمة ناشئة ومسببة عن الاحرام والتحلل من النساء يختلف بحسب الموارد ففي بعضها يتحلل منها بطواف النساء وفي بعضها بالذبح في مكانه بل مقتضى اطلاق قوله: (والمحصور لا تحل له النساء) عدم حلية النساء.
وأما الصحيحة التي استدل بها لحلية النساء من دون حاجة إلى أمر آخر فأورد عليه صاحب الجواهر بانعقاد الاجماع على الاحلال بالطواف من النساء، ومعارضة بصحيح معاوية بن عمار الدالة (على أن المحصور لا تحل له النساء) فلا بد من حمل صحيحة البزنطي على التقية لعدم توقف الحلية عندهم على الطواف.
والصحيح أن يقال: إنه لا معارضة بينهما حتى نحمل صحيح البزنطي على التقية وما ذكره في الجواهر من طرح صحيحة البزنطي لمخالفتها للاجماع على توقف الاحلال منهن على الطواف، فيرد عليه أن مخالفة الاجماع توجب رفع اليد عن الاطلاق لا طرح أصل الرواية بالمرة.
فالتحقيق يقتضي أن يقال: إن صحيح البزنطي باطلاقه قد يدل على حلية النساء بالحصر من دون توقف على الشئ سواء في العمرة المفردة