____________________
معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) وأما عمرة التمتع فيتحلل فيها بمجرد الحصر والذبح في مكانه أو ارساله إلى المذبح من دون حاجة إلى عمرة مفردة أخرى وذلك لاطلاق صحيح البزنطي وأما الحج فإن ثم اجماع على توقف التحلل على المفردة المستقلة فهو وإلا فيكون داخلا تحت اطلاق صحيح البزنطي ومع ذلك كله لا بأس بالاحتياط كما ذكر في المتن.
فظهر مما قلنا: أن المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك وأما المحصور فيتعين عليه ارسال الهدي إلى محله كما في الآية الكريمة ويدل عليه أيضا صحيحة زرعة (قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال:
يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة) (2).
واستثنى من ذلك المحصور في العمرة المفردة وله أن يذبح في مكانه ويتحلل كما فعل الحسين (عليه السلام) وله أن يرسل إلى محله.
فظهر مما قلنا: أن المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك وأما المحصور فيتعين عليه ارسال الهدي إلى محله كما في الآية الكريمة ويدل عليه أيضا صحيحة زرعة (قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال:
يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة) (2).
واستثنى من ذلك المحصور في العمرة المفردة وله أن يذبح في مكانه ويتحلل كما فعل الحسين (عليه السلام) وله أن يرسل إلى محله.