____________________
قال: (هل حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) (1) وبمضمونها روايتان أخريتان أحدهما عن حمزة بن حمران ثانيتهما عن حمران بن أعين ولكن في سندهما ضعف والعمدة صحيحة زرارة والمستفاد منها هو التحلل بمجرد الحبس من دون حاجة إلى الهدي فكيف يجتمع ذلك مع بقائه على احرامه إلى الأبد نعم يقيد صحيح زرارة بما إذا لم يتمكن من الهدي وأما إذا تمكن منه فتحلله به كما أن المستفاد من الآية هو لزوم الهدي إذا استيسر فالجمع بين الآية وصحيحة زرارة وبقية الروايات أن خروجه عن الاحرام مشروط بالذبح إذا كان متمكنا منه وإلا فهو في حل فلا يتوقف تحلله حينئذ على العمرة المفردة ولا على الهدي فيما بعد.
وبتعبير آخر مقتضى اطلاق صحيح زرارة هو التحلل بمجرد الحبس من دون حاجة إلى الهدي، ولكن يقيد بما دل على التحلل بالهدي إذا تمكن.
وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يحل عند عدم الهدي لأنه لم يتسير له هدي وإنما أوجبه الله على المستيسر له.
نعم: ورد التحلل بالهدي في الحصر في روايتين معتبرتين وإن لم يتمكن منه فينتقل الأمر إلى الصيام وهما صحيحتان لمعاوية بن عمار (في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم) وبمضمونها صحيحته الأخرى (2) ويمكن التعدي من المحصور إلى المصدود لا القياس ولا لأن المصدود أشد من المحصور بل لأن المحصور
وبتعبير آخر مقتضى اطلاق صحيح زرارة هو التحلل بمجرد الحبس من دون حاجة إلى الهدي، ولكن يقيد بما دل على التحلل بالهدي إذا تمكن.
وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يحل عند عدم الهدي لأنه لم يتسير له هدي وإنما أوجبه الله على المستيسر له.
نعم: ورد التحلل بالهدي في الحصر في روايتين معتبرتين وإن لم يتمكن منه فينتقل الأمر إلى الصيام وهما صحيحتان لمعاوية بن عمار (في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم) وبمضمونها صحيحته الأخرى (2) ويمكن التعدي من المحصور إلى المصدود لا القياس ولا لأن المصدود أشد من المحصور بل لأن المحصور