(مسألة 451): إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، ويحلق (2).
____________________
بأن المثنى هو مثنى الحناط ويؤيد ذلك كثرة رواية الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي.
(1) إذا أحصر عن مناسك منى أو عن دخول مكة فحكمه حكم المصدود عنها غاية الأمر في الصد ذكرنا أن الأحوط في الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين هو الجمع بين الاستنابة، وذبح الهدي في محله، وأما في المحصور فلا مورد لهذا الاحتياط بل المتعين عليه الاستنابة للأخبار الكثيرة الدالة على أنه يطاف به أو عنه ويرمي عنه وإلا فلا يبقى مورد لهذه الأخبار.
(1) إنما تجب عليه الكفارة لبقائه على الاحرام فإن التحلل يحصل له بعد بلوغ الهدي، أما قبل أن يبلغ الهدي محله فهو محرم لا يجوز له الحلق، وأما إذا اضطر إلى ذلك جاز له الحلق، ولكن تثبت عليه
(1) إذا أحصر عن مناسك منى أو عن دخول مكة فحكمه حكم المصدود عنها غاية الأمر في الصد ذكرنا أن الأحوط في الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين هو الجمع بين الاستنابة، وذبح الهدي في محله، وأما في المحصور فلا مورد لهذا الاحتياط بل المتعين عليه الاستنابة للأخبار الكثيرة الدالة على أنه يطاف به أو عنه ويرمي عنه وإلا فلا يبقى مورد لهذه الأخبار.
(1) إنما تجب عليه الكفارة لبقائه على الاحرام فإن التحلل يحصل له بعد بلوغ الهدي، أما قبل أن يبلغ الهدي محله فهو محرم لا يجوز له الحلق، وأما إذا اضطر إلى ذلك جاز له الحلق، ولكن تثبت عليه