____________________
بعد رفع الحصر ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحصر الحسين (عليه السلام) عن العمرة المفردة وأنه (ع) لما برء من وجعه اعتمر، فقلت أرأيت حين برء من وجعه أحل له النساء؟ فقال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا. النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا) (1) وكذلك يدل على عدم حلية النساء للمحصور اطلاق صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، (والمحصور لا تحل له النساء) (2).
(1) الظاهر أن المشهور على أن حكمه كما تقدم فلا يتحلل من النساء إلا باتيان عمرة مفردة بعد رفع المنع عملا باطلاق قوله في صحيحة معاوية بن عمار (والمحصور لا تحل له النساء).
ولكن عن الشهيد في الدروس أنه لو أحصر في عمرة التمتع فتحل له النساء من دون أن يأتي بعمرة مفردة واستدل بأنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء فلا حاجة في تحلل النساء إلى أمر آخر غير الهدي واستحسنه بعض من تأخر عنه، واستدل له بصحيح البزنطي (عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا. النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا) (1) وكذلك يدل على عدم حلية النساء للمحصور اطلاق صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، (والمحصور لا تحل له النساء) (2).
(1) الظاهر أن المشهور على أن حكمه كما تقدم فلا يتحلل من النساء إلا باتيان عمرة مفردة بعد رفع المنع عملا باطلاق قوله في صحيحة معاوية بن عمار (والمحصور لا تحل له النساء).
ولكن عن الشهيد في الدروس أنه لو أحصر في عمرة التمتع فتحل له النساء من دون أن يأتي بعمرة مفردة واستدل بأنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء فلا حاجة في تحلل النساء إلى أمر آخر غير الهدي واستحسنه بعض من تأخر عنه، واستدل له بصحيح البزنطي (عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: