كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
وتحلل المحصور في العمرة المفردة إما هو من غير النساء وإما منها فلا تحل منها إلا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته (1).
____________________
بأن الحسين (ع) كان مضطرا إلى حلق رأسه.
وثانيا: لو سلمنا كونه مضطرا فالاضطرار لا يوجب جواز تقديم الهدي وعدم البعث بل الاضطرار يوجب جواز الحلق ثم تثبت الكفارة للحلق.
المناقشة الثانية: إنه لم يعلم أن الحسين (ع) كان محرما وأما الذبح أو النحر في مكانه فكان تطوعا لا هديا واجبا.
والجواب أولا: إن المصرح به في الروايتين أن الحسين (ع) خرج معتمرا فمرض في الطريق فإن ذلك ظاهر في خروجه (ع) محرما بالعمرة لا أنه كان يقصد الاعتمار فإن المشتق ظاهر في التلبس بالحال.
وثانيا: قوله: أحل له النساء؟ فقال: (لا تحل له النساء) فقال الراوي فما بال النبي (صلى الله عليه وآله) حل له النساء فقال ليس:
ها مثل هذا النبي (صلى الله عليه وآله) كان مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا.
كل ذلك صريح في أن الحسين (ع) كان محرما ومنعه المرض من اتمام بقية الأعمال. فالصحيح أن المحصور في العمرة المفردة يجوز له البعث ويجوز له الذبح في مكانه اقتداءا بالحسين (عليه السلام) ويتحلل من كل شئ إلا من النساء.
(1) أما بالنسبة إلى النساء فلا يتحلل منها إلا باتيان عمرة مفردة
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 446 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست