____________________
في التهذيب، والاستبصار (1) وكل من روى عنهما نقلها كما ذكرنا.
ومعتبرة جعفر بن ناجية على طريق الصدوق عمن بات ليالي منى بمكة (فقال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهن) (2) وهي أيضا صريحة في ذلك، وجعفر بن ناجية ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، وصاحب الوسائل رواها عن أبي جعفر بن ناجية، وهو رجل مجهول لا وجود له في الرواة، ولا في الرجال، ولكن لا ريب أن نسخة الوسائل غلط، وكذلك نسخة من لا يحضره الفقيه المطبوع في الهند (لكهنو) فإن الموجود في الفقيه المطبوع في إيران الذي علق عليه علي أكبر الغفاري، والمطبوع متنا لروضة الواعظين، والمطبوع في النجف الأشرف، وكذا في الحدائق، والوافي إنما هو جعفر بن ناجية فمن المطمئن به أن نسخة الوسائل وكذلك نسخة الفقيه المطبوع في الهند غلط.
وقيل: بإزائها روايات تعرض الروايات الدالة على ثبوت الشاة ففي خبر عبد الغفار الجازي (عن رجل خرج من منى يريد المبيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقه أو يهريق دما) (2) فإنه يدل على التخيير بين الصدقة والشاة فلم تكن الشاة متعينة ولكن الرواية من الشواذ ولم يعمل بها أحد فيما نعلم ويمكن حملها على الصدقة فيما إذا لم يتمكن من الشاة لما تقدم في الكفارات أن الصدقة يدل عن الكفارة فيكون الحكم بالصدقة والشاة تقسيما للحكم
ومعتبرة جعفر بن ناجية على طريق الصدوق عمن بات ليالي منى بمكة (فقال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهن) (2) وهي أيضا صريحة في ذلك، وجعفر بن ناجية ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، وصاحب الوسائل رواها عن أبي جعفر بن ناجية، وهو رجل مجهول لا وجود له في الرواة، ولا في الرجال، ولكن لا ريب أن نسخة الوسائل غلط، وكذلك نسخة من لا يحضره الفقيه المطبوع في الهند (لكهنو) فإن الموجود في الفقيه المطبوع في إيران الذي علق عليه علي أكبر الغفاري، والمطبوع متنا لروضة الواعظين، والمطبوع في النجف الأشرف، وكذا في الحدائق، والوافي إنما هو جعفر بن ناجية فمن المطمئن به أن نسخة الوسائل وكذلك نسخة الفقيه المطبوع في الهند غلط.
وقيل: بإزائها روايات تعرض الروايات الدالة على ثبوت الشاة ففي خبر عبد الغفار الجازي (عن رجل خرج من منى يريد المبيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقه أو يهريق دما) (2) فإنه يدل على التخيير بين الصدقة والشاة فلم تكن الشاة متعينة ولكن الرواية من الشواذ ولم يعمل بها أحد فيما نعلم ويمكن حملها على الصدقة فيما إذا لم يتمكن من الشاة لما تقدم في الكفارات أن الصدقة يدل عن الكفارة فيكون الحكم بالصدقة والشاة تقسيما للحكم