____________________
فلا دليل على الحاق النساء بالصيد لعدم ما يدل عليه إلا رواية محمد بن المستنير قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول) والرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن المستنير لا ذكر له في الروايات إلا هذه الرواية كما لا ذكر له في الرجال حتى أن الشيخ (ره) مع اهتمامه في عد أصحاب الأئمة وذكرهم في كتاب الرجال حتى عد المنصور العباسي من أصحاب الصادق (ع) ومع ذلك لم يذكر محمد ابن المستنير فالرجل مجهول جدا لا يمكن الاعتماد على رواياته.
نعم: ذكر صاحب الوسائل رواية أخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب وهذا سهو من قلمه أو من النساخ فإن المذكر في الفقيه سلام بن المستنير لا محمد وسلام ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
وذكر بعض العلماء أن الصرورة كغير المتقى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا تعرف له شاهدا ولا رواية واحدة ضعيفة.
وذكر الشيخ المحقق النائيني إن الأحوط الأولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكباير وإن لم تكن من محرمات الاحرام وهذا أيضا مما لا نعرف له وجها ولا قائل به من الفقهاء.
ونسب إلى ابن سعيد أن من لم يتق مطلق تروك الاحرام وإن لم يكن فيه كفارة يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ويستدل له بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه) (1).
نعم: ذكر صاحب الوسائل رواية أخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب وهذا سهو من قلمه أو من النساخ فإن المذكر في الفقيه سلام بن المستنير لا محمد وسلام ثقة لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم.
وذكر بعض العلماء أن الصرورة كغير المتقى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا تعرف له شاهدا ولا رواية واحدة ضعيفة.
وذكر الشيخ المحقق النائيني إن الأحوط الأولى المبيت ليلة الثالث عشر لمن اقترف كبيرة من الكباير وإن لم تكن من محرمات الاحرام وهذا أيضا مما لا نعرف له وجها ولا قائل به من الفقهاء.
ونسب إلى ابن سعيد أن من لم يتق مطلق تروك الاحرام وإن لم يكن فيه كفارة يجب عليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ويستدل له بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه) (1).