____________________
ففي الحقيقة يجوز تبديل عبادة إلى عبادة أخرى، ولو كان الأمر مختصا بالطواف، والسعي فلا وجه للتعليل.
ثم إنه لا يلزم في الاشتغال بالعبادة أن يكون مشغولا للعبادة من أول الليل إلى آخره، بل يجوز له الخروج من منى بعد العشاء ويشتغل بالعبادة بقية الليل، وإن مضى شطر من الليل، وهو في منى ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار لقوله (فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك) فإنه يظهر من هذا بوضوح أنه يجوز له الخروج في الليل قبل النصف.
وأنه لو خرج قبل النصف، واشتغل بقية الليل بالعبادة، فليس عليه شئ، وإنما الممنوع أن يخرج، ولا يرجع قبل النصف، ولا يشتغل بالعبادة، وأما إذا خرج في الليل ورجع قبل النصف أو لم يرجع، ولكن اشتغل بالعبادة فليس عليه شئ، وأيضا يستفاد هذا المعنى من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (وسألته عن الرجل زار عشاءا فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله)، فإن المتفاهم منه بقي مقدارا من الليل إلى زمان العشاء في منى ثم خرج من منى وقت العشاء لزيارة البيت فحكم (ع) بأنه ليس عليه شئ فهو في الحقيقة مزج مبيته بين البقاء في منى وبين البقاء في مكة لاشتغال العبادة.
(1) فإن العبرة بالصدق العرفي، ولا يلزم الاستيعاب تمام الليل فالفصل العادي بمقدار المتعارف ولو للاستراحة ولقضاء الحوائج.
ثم إنه لا يلزم في الاشتغال بالعبادة أن يكون مشغولا للعبادة من أول الليل إلى آخره، بل يجوز له الخروج من منى بعد العشاء ويشتغل بالعبادة بقية الليل، وإن مضى شطر من الليل، وهو في منى ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار لقوله (فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك) فإنه يظهر من هذا بوضوح أنه يجوز له الخروج في الليل قبل النصف.
وأنه لو خرج قبل النصف، واشتغل بقية الليل بالعبادة، فليس عليه شئ، وإنما الممنوع أن يخرج، ولا يرجع قبل النصف، ولا يشتغل بالعبادة، وأما إذا خرج في الليل ورجع قبل النصف أو لم يرجع، ولكن اشتغل بالعبادة فليس عليه شئ، وأيضا يستفاد هذا المعنى من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (وسألته عن الرجل زار عشاءا فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله)، فإن المتفاهم منه بقي مقدارا من الليل إلى زمان العشاء في منى ثم خرج من منى وقت العشاء لزيارة البيت فحكم (ع) بأنه ليس عليه شئ فهو في الحقيقة مزج مبيته بين البقاء في منى وبين البقاء في مكة لاشتغال العبادة.
(1) فإن العبرة بالصدق العرفي، ولا يلزم الاستيعاب تمام الليل فالفصل العادي بمقدار المتعارف ولو للاستراحة ولقضاء الحوائج.