____________________
بحسب أفراد المكلفين باختلاف حالاتهم من التمكن والعجز نظير قوله تعالى:. محلقين ومقصرين) يعني يثبت الحلق لجماعة ويثبت التقصير لطائفة أخرى. مضافا إلى أن الخبر ضعيف بالنضر بن شعيب فإنه مع كثرة رواياته في الكتب الأربعة لم يذكر في كتب الرجال غير أن البرقي عد النضر بن شعيب المحاربي من أصحاب الصادق (ع) ويحتمل اتحاد النضر بن شعيب مع النضر بن شعيب المحاربي وعلى كل حال لم يرد فيه توثيق، وقد جزم القهبائي في مجمع الرجال باتحاده مع النضر ابن سويد الذي هو من الأجلاء والثقات، وهو غريب إذ لا مقتضى لاحتمال الاتحاد فضلا عن الجزم به، وكونهما في طبقة واحدة لرواية محمد بن الحسين الخطاب عنهما لا يدل على الاتحاد فالرواية ضعيفة.
بقي في المقام روايتان:
الأولى: معتبرة سعيد بن يسار (فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس) (1).
الثانية: معتبرة العيص (عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال:
ليس عليه شئ وقد أساء) (2) فإن المستفاد منهما عدم لزوم الكفارة عليه فتعارضان ما دل على الثبوت.
والصحيح أنه لا معارضة في البيت أما عدم البأس في خبر سعيد بن يسار فالمراد به عدم البأس في حجته فلا دلالة فيه على نفي الكفارة ولو دل فالجواب عنه ما نجيب عن خبر العيص فيقال: بأن دلالته على نفي الكفارة بالاطلاق فلا ينافي ثبوت الكفارة عليه بشاة فالجمع بينه وبين ما دل على الكفارة يقتضي أن يقال إنه لا شئ عليه إلا
بقي في المقام روايتان:
الأولى: معتبرة سعيد بن يسار (فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس) (1).
الثانية: معتبرة العيص (عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال:
ليس عليه شئ وقد أساء) (2) فإن المستفاد منهما عدم لزوم الكفارة عليه فتعارضان ما دل على الثبوت.
والصحيح أنه لا معارضة في البيت أما عدم البأس في خبر سعيد بن يسار فالمراد به عدم البأس في حجته فلا دلالة فيه على نفي الكفارة ولو دل فالجواب عنه ما نجيب عن خبر العيص فيقال: بأن دلالته على نفي الكفارة بالاطلاق فلا ينافي ثبوت الكفارة عليه بشاة فالجمع بينه وبين ما دل على الكفارة يقتضي أن يقال إنه لا شئ عليه إلا