____________________
(1) ذكر في الجواهر (1) إن اطلاق النص والفتوى يقضي بعدم الفرق في ثبوت الكفارة بين العالم والجاهل والناسي بل المضر وعن بعضهم استثناء المضطر من ثبوت الكفارة كما عن بعض آخر استثناء الجاهل.
وأما الناسي فأولى بالخروج وربما ادعى الاجماع على ثبوت الكفارة مطلقا.
ولا ريب أن الاجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة هو الصحيح.
أما بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع فإنه لا يختص بمجرد التشريع بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الج هل كما في صحيحة عبد الصمد (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (2) ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شئ بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم.
وهكذا في مورد النسيان فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل فكان الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم، والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجا عن شبهة الخلاف.
وأما الناسي فأولى بالخروج وربما ادعى الاجماع على ثبوت الكفارة مطلقا.
ولا ريب أن الاجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة هو الصحيح.
أما بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع فإنه لا يختص بمجرد التشريع بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الج هل كما في صحيحة عبد الصمد (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (2) ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شئ بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم.
وهكذا في مورد النسيان فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل فكان الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم، والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجا عن شبهة الخلاف.