____________________
نخرج عن ذلك بالنص فإن الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين وتساوي النصفين في تحصيل الامتثال.
ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) (فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى (إلى أن قال) وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها) فإن المستفاد منها التخيير بين النصفين.
وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني.
(1) ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما يأت فيها نصف الليل، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر أم لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر؟ نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ والحلبي، وابن حمزة عدم جواز الدخول إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر، ولكن لم نعرف لهم مستندا، بل مقتضى اطلاق صحيح معاوية بن عمار (وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى) وصريح صحيح العيص (فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة) جواز الدخول
ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) (فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى (إلى أن قال) وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها) فإن المستفاد منها التخيير بين النصفين.
وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني.
(1) ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما يأت فيها نصف الليل، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر أم لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر؟ نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ والحلبي، وابن حمزة عدم جواز الدخول إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر، ولكن لم نعرف لهم مستندا، بل مقتضى اطلاق صحيح معاوية بن عمار (وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى) وصريح صحيح العيص (فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة) جواز الدخول