____________________
(1) أما عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلصحاح معاوية بن عمار المتقدمة (1) وأما عدم وجوبها على من تجاوز عقبة المدينين ونام بعد الخروج من مكة فيدل عليه صحيح هشام وصحيح محمد بن إسماعيل المتقدمين ويؤيدهما خبر جميل (2) وبإزائها رواية علي (أي علي بن أبي حمزه البطائني) عن أبي إبراهيم (ع) سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة) (3).
وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة المعروف بالوقف والكذب على أنها مطلقة من حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما بقي الكلام في استثناء الرعاة والسقاة فقد صرح جماعة ومنهم شيخنا الأستاذ النائيني بعدم وجوب الفدية عليهما.
ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا إليه. أما الرعاة فاستثنائهم لعله غفلة من الأعلام لأن الراعي شغله وعمله في النهار وأما في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء ولذا استثنى الراعي من الرمي في النهار.
نعم: قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه وهذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ
وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة المعروف بالوقف والكذب على أنها مطلقة من حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما بقي الكلام في استثناء الرعاة والسقاة فقد صرح جماعة ومنهم شيخنا الأستاذ النائيني بعدم وجوب الفدية عليهما.
ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا إليه. أما الرعاة فاستثنائهم لعله غفلة من الأعلام لأن الراعي شغله وعمله في النهار وأما في الليل فحاله وحال بقية الناس سواء ولذا استثنى الراعي من الرمي في النهار.
نعم: قد يضطر الراعي من المبيت خارج مكة لحفظ أغنامه وهذا عنوان آخر يدخل بذلك في عنوان المضطر إلى المبيت خارج منى لحفظ