____________________
الكافي الموجودة عند صاحب الوسائل هي الصحيحة وكلمة (ورميت) غير موجودة في الكافي، لأن العبارة لو كانت هكذا (فلا شئ عليك أي ساعة رميت ونفرت قبل الزوال أو بعده) لأمكن تصديقها ولكن العبارة المذكورة في الرواية هكذا (فلا شئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) ولا معنى للرمي بعد الزوال أو قبله ولم يتوهم أحد أن الرمي يجب ايقاعه قبل الزوال أو يجب ايقاعه بعد الزوال وإنما الرواية في مقام الفرق بين النفرين وأن النفر الأول يجب أن يتحقق بعد الزوال وأما النفر الثاني فمخير بين أن ينفر قبل الزوال أو بعده وأما الرمي قبل الزوال وبعده فمما لا محصل له، ولا أقل من الشك في وجود هذه العبارة (ورميت) في الكافي وعدمه فلا يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه، ولم يستدل أحد من العلماء بهذه الرواية فيما نعلم وهذا كاشف ظني أو قطعي على عدم وجود هذه الكلمة في الرواية وإنما استدل صاحب الجواهر لوجوب الرمي في اليوم الثالث عشر باطلاق بعض النصوص وقد عرفت أنه لم نجد اطلاقا يدل على ذلك.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه (وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح) الحديث (1) فإنه يدل على ثبوت الرمي في اليوم الثالث عشر إلا أنه لا يدل على الوجوب لأن أكثر ما ذكر قبله وبعده ليس بواجب قطعا وأما هو مستحب كالتوقف بالأبطح والإقامة ليلة الثالث عشر وغيرهما مما لم يقل أحد بالوجوب فلا يمكن استفادة
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه (وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح) الحديث (1) فإنه يدل على ثبوت الرمي في اليوم الثالث عشر إلا أنه لا يدل على الوجوب لأن أكثر ما ذكر قبله وبعده ليس بواجب قطعا وأما هو مستحب كالتوقف بالأبطح والإقامة ليلة الثالث عشر وغيرهما مما لم يقل أحد بالوجوب فلا يمكن استفادة