____________________
مجموع الليل وتمامه خارج منى فمن خرج بعد أول الليل من منى وبات في مكة غير مشتغل بالعبادة يكون آثما لترك المبيت في منى وعدم اشتغاله بالعبادة.
ولكن لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة إنما تثبت فيما إذا بات تمام الليل خارج منى.
وفيه: أن المستفاد من النص أنه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه الكفارة مع أنه لم يبت تمام الليل خارج منى كصحيحة معاوية ابن عمار (فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك) فإن المستفاد منه إن رجع بعد انتصاف الليل إلى منى ولم يكن شغله نسكه يجب عليه الدم وكذلك من صحيحته الأخرى لقوله: (عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: (ليس عليه شئ كان في طاعة الله) فإنه صريح في أنه إذا زار عشاء أي مضى شطر من الليل في منى وزار عشاء فإن كان في طاعة الله فليس عليه شئ وأما إذا لم يكن في طاعة الله فعليه الكفارة وكذلك يستفاد من خبر جميل المتقدم لقوله: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم) لامكان أن يزور البيت بعد أول الليل وقبل انتصافه ولكن الرواية كما عرفت لم يثبت كونها مسندة بل نحتمل ارسالها كما رواها الكليني مرسلة فتصح للتأييد.
ولكن لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة إنما تثبت فيما إذا بات تمام الليل خارج منى.
وفيه: أن المستفاد من النص أنه لو رجع إلى منى بعد انتصاف الليل يثبت عليه الكفارة مع أنه لم يبت تمام الليل خارج منى كصحيحة معاوية ابن عمار (فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك) فإن المستفاد منه إن رجع بعد انتصاف الليل إلى منى ولم يكن شغله نسكه يجب عليه الدم وكذلك من صحيحته الأخرى لقوله: (عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: (ليس عليه شئ كان في طاعة الله) فإنه صريح في أنه إذا زار عشاء أي مضى شطر من الليل في منى وزار عشاء فإن كان في طاعة الله فليس عليه شئ وأما إذا لم يكن في طاعة الله فعليه الكفارة وكذلك يستفاد من خبر جميل المتقدم لقوله: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم) لامكان أن يزور البيت بعد أول الليل وقبل انتصافه ولكن الرواية كما عرفت لم يثبت كونها مسندة بل نحتمل ارسالها كما رواها الكليني مرسلة فتصح للتأييد.