كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦
الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط (1).
____________________
(1) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية أنه لو ضل هديه يجب عليه أن يشتري مكانه هديا آخر لأن الواجب عليه ذبح الهدي ومجرد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه.
فيقع الكلام في جهات.
الأولى: هل يكتفي في سقوط الهدي ببلوغه محله وهو منى وإن ضاع أو أنه يبدله بهدي آخر لأن الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقيا في ذمته.
والذي يظهر من الجواهر وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل، ولم يذكر القائل من هو.
وعلى كل حال: لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الأدلة المقتضي لوجوب الهدي، والاجتزاء بمجرد الشراء وبلوغ الهدي محله لا دليل عليه.
مضافا إلى معتبرة أبي بصير (عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر الحديث (1) ولا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ فإن طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح.
نعم: وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلت على الاكتفاء بمجرد الشراء ولكن موردها الأضحية المندوبة لا الهدي الواجب فتكون الروايات أجنبية عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل اشترى أضحية

(1) الوسائل: باب 32 من أبواب الذبح ح 2.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست