____________________
قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك) (1).
وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي.
وأما على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم لضعف رواية الأزرق عندهم إلا أن يقال: بالانجبار إن تم.
ولكن في رواية أخرى موثقة لزرارة ورد أيضا جواز التقديم فليس مدرك الحكم منحصرا برواية الأزرق راجع باب 54 من أبواب الذبح حديث 1.
ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم باطلاق الآية بل فسر في بعض الروايات (في الحج) بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة.
فتحصل: أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إنما هو روايتان:
الأولى: رواية الأزرق والثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه (2) فكان نظره (قده) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) وسهل بن زياد وإن كان مذكورا في السند ولكنه غير ضائر لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل (3) في هذا الباب عن الكليني موثقة ورواه أيضا في باب آخر (4) عن الكليني
وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي.
وأما على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم لضعف رواية الأزرق عندهم إلا أن يقال: بالانجبار إن تم.
ولكن في رواية أخرى موثقة لزرارة ورد أيضا جواز التقديم فليس مدرك الحكم منحصرا برواية الأزرق راجع باب 54 من أبواب الذبح حديث 1.
ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم باطلاق الآية بل فسر في بعض الروايات (في الحج) بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة.
فتحصل: أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إنما هو روايتان:
الأولى: رواية الأزرق والثانية رواية زرارة التي عبر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه (2) فكان نظره (قده) إلى ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) وسهل بن زياد وإن كان مذكورا في السند ولكنه غير ضائر لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى فهذه الرواية على ما ذكره الوسائل (3) في هذا الباب عن الكليني موثقة ورواه أيضا في باب آخر (4) عن الكليني