____________________
على الاجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه ويكتفي به ولو صدر عن الغير ولا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي والذي منها استناد الذبح إلى صاحبه وإلى الحاج نفسه فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال والتسمية فالاجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه.
ويدل على ذلك أيضا صحيح محمد بن مسلم (ثم ليذبحها عن صاحبها) (1) فالمتفاهم من النصوص أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيبا فلا يدل النص على الاجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه.
الثالثة: هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب؟
ظاهر النص هو الوجوب لقوله: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه) ولا دليل على عدم الوجوب سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر وهو المقطوع بالنص.
وما صدر من الجواهر أيضا اجتهاد في مقابل النص.
الرابعة: هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح؟
ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح قال: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها).
الخامسة: هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز للتقدم إلى أول يوم العيد.
ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث.
ويدل على ذلك أيضا صحيح محمد بن مسلم (ثم ليذبحها عن صاحبها) (1) فالمتفاهم من النصوص أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيبا فلا يدل النص على الاجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه.
الثالثة: هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب؟
ظاهر النص هو الوجوب لقوله: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه) ولا دليل على عدم الوجوب سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر وهو المقطوع بالنص.
وما صدر من الجواهر أيضا اجتهاد في مقابل النص.
الرابعة: هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح؟
ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح قال: في صحيح ابن مسلم (فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها).
الخامسة: هل يجب الذبح في عشية اليوم الثالث أم يجوز للتقدم إلى أول يوم العيد.
ظاهر صحيح ابن مسلم هو وجوب التأخير إلى عشية الثالث.