____________________
وكذا لا مانع بمشقوق الأذن أو مثقوبها.
والوجه في ذلك أن صحيح الحلبي وإن كان يظهر منه عدم الاجتزاء لقوله (ع) (وإن كان شقا فلا يصلح) (1).
ولكن لا يمكن الالتزام بالمنع لأن مشقوق الأذن لو كان ممنوعا لظهر وبان لأن شق الأذن في الحيوانات كثير جدا ومما يكثر الابتلاء به فكيف يخفي المنع عنه على الأصحاب مع أنهم صرحوا بجواز الاكتفاء بالمشقوق ومثقوب الأذن على أن المستفاد من معتبرة السكوني المتقدمة (2) اختصاص المنع بالمقطوع ومن الواضح أن القطع مسبوق بالشق دائما فلو كان الشق مانعا لما كان القطع مانعا برأسه بل الشق السابق يكون مانعا فلا مجال حينئذ لكون القطع مانعا فيعلم من اعتبار مانعية القطع أن الشق بنفسه غير مانع.
ويؤيد ما ذكرناه بمرسل البزنطي باسناد له عن أحدهما (ع) قال:
سأل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال:
ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (3).
وأما المريض فلا بأس به لعدم الدليل على المنع إلا النبوي المتقدم.
ولا يصدق عنوان الناقص عليه، فإن المرض يقابله الصحة والنقص يقابله الكمال فإن تم الاجماع في المقام فهو وإلا فالأظهر الاجتزاء بالمريض.
وأما التي لم يخلق لها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فيه كلام
والوجه في ذلك أن صحيح الحلبي وإن كان يظهر منه عدم الاجتزاء لقوله (ع) (وإن كان شقا فلا يصلح) (1).
ولكن لا يمكن الالتزام بالمنع لأن مشقوق الأذن لو كان ممنوعا لظهر وبان لأن شق الأذن في الحيوانات كثير جدا ومما يكثر الابتلاء به فكيف يخفي المنع عنه على الأصحاب مع أنهم صرحوا بجواز الاكتفاء بالمشقوق ومثقوب الأذن على أن المستفاد من معتبرة السكوني المتقدمة (2) اختصاص المنع بالمقطوع ومن الواضح أن القطع مسبوق بالشق دائما فلو كان الشق مانعا لما كان القطع مانعا برأسه بل الشق السابق يكون مانعا فلا مجال حينئذ لكون القطع مانعا فيعلم من اعتبار مانعية القطع أن الشق بنفسه غير مانع.
ويؤيد ما ذكرناه بمرسل البزنطي باسناد له عن أحدهما (ع) قال:
سأل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال:
ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (3).
وأما المريض فلا بأس به لعدم الدليل على المنع إلا النبوي المتقدم.
ولا يصدق عنوان الناقص عليه، فإن المرض يقابله الصحة والنقص يقابله الكمال فإن تم الاجماع في المقام فهو وإلا فالأظهر الاجتزاء بالمريض.
وأما التي لم يخلق لها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فيه كلام