____________________
فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ) (1) وبعضها وإن وردت في الهدي كرواية علي بن أبي حمزة (إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله) (2) فإن المذكور في الصدر وإن كان الأضحية ولكن المراد بها الهدي الواجب بقرينة قوله فقد بلغ الهدي محله ولكنها ضعيفة جدا بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف بالكذب وبعضها مطلق يشمل الأضحية المندوبة والهدي الواجب كخبر أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه من غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه) (3) ولكن الرواية ضعيفة بالارسال للفصل الطويل بين أحمد بن عيسى وأصحاب الصادق (ع) ولا يمكن روايته عنهم بلا واسطة، على أنها مطلقة تقيد بالهدي غير الواجب.
الجهة الثانية: لو اشترى البدل ثم وجد الأول فهل يذبح الأول أو الثاني أي البدل.
يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني وأخرى يوجد بعد ذبح الثاني أما إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أيهما؟
صريح عبارة الوسائل في باب 32 من الذبح هو التخيير في ذبح أيهما شاء ولا يخفى ضعفه فإن صحيح أبي بصير المتقدم قد صرح بوجوب ذبح الأول الذي ضاع (قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول
الجهة الثانية: لو اشترى البدل ثم وجد الأول فهل يذبح الأول أو الثاني أي البدل.
يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني وأخرى يوجد بعد ذبح الثاني أما إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أيهما؟
صريح عبارة الوسائل في باب 32 من الذبح هو التخيير في ذبح أيهما شاء ولا يخفى ضعفه فإن صحيح أبي بصير المتقدم قد صرح بوجوب ذبح الأول الذي ضاع (قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول