____________________
فإنه حضر جنازة أحمد بن محمد بن خالد في سنة 280 فكيف يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق (ع).
ولو فرضنا أنه يمكن روايته عن واحد واثنين أو ثلاثة من أصحاب الصادق (ع) لاحتمال طول أعمارهم ولكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من أصحاب الصادق (ع) لعدم احتمال طول اعمار جميعهم.
وعلى الجملة: لو قلنا بأن الرواية مرسلة كما هو الظاهر فالأمر سهل وإن قلنا بأنها مسندة ومعتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق فيرفع اليد عن الاطلاق وتحمل على الهدي المندوب.
ولكن الرواية مذكورة في التذهيب والوافي والحدائق بنحو آخر (1) وهو (في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه إلى آخر الحديث).
فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتع فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتع الدال على عدم الاجزاء صريحا (عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (2) فيتساقطان والمرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الهدي.
ومثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم (عن رجل اشترى كبشا فهلك، قال: يشتري مكانه آخر الحديث) (3).
فإن صحيح أبي بصير وإن لم يرد فيه التمتع ولكن ما دل على الاجزاء يخصص رواية أبي بصير فتكون رواية أبي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتع فحالها حال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.
ولو فرضنا أنه يمكن روايته عن واحد واثنين أو ثلاثة من أصحاب الصادق (ع) لاحتمال طول أعمارهم ولكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من أصحاب الصادق (ع) لعدم احتمال طول اعمار جميعهم.
وعلى الجملة: لو قلنا بأن الرواية مرسلة كما هو الظاهر فالأمر سهل وإن قلنا بأنها مسندة ومعتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق فيرفع اليد عن الاطلاق وتحمل على الهدي المندوب.
ولكن الرواية مذكورة في التذهيب والوافي والحدائق بنحو آخر (1) وهو (في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه إلى آخر الحديث).
فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتع فيعارضها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في التمتع الدال على عدم الاجزاء صريحا (عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (2) فيتساقطان والمرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الهدي.
ومثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم (عن رجل اشترى كبشا فهلك، قال: يشتري مكانه آخر الحديث) (3).
فإن صحيح أبي بصير وإن لم يرد فيه التمتع ولكن ما دل على الاجزاء يخصص رواية أبي بصير فتكون رواية أبي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتع فحالها حال صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.