____________________
نعم هنا صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج تدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي يعني إذا وصل إلى عرفة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ) (1).
ولكن الدلالة بالاطلاق ولم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالأصل فتحمل على الهدي تطوعا في حج القران فتكون النسبة بينها وبين ما دل على الضمان وعدم الاجزاء عموم من وجه لأن مقتضى اطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الابدال سواء ضل الهدي بعد عرفة أم لا ففي صحيح الحلبي (أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أن قدر على ذلك إلى أن يقول وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره) (2).
ونحوه صحيح معاوية بن عمار (سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها) (3).
وصحيح عبد الرحمن المتقدم يدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هديا تطوعا أم لا فيقع التعارض في المجمع وهو الهدي الواجب إذا عرف به فمقتضى صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار عدم الاجزاء ومقتضى صحيح عبد الرحمن هو الاجزاء وبعد التساقط فالمرجع عموم الآيات والروايات الدالة على وجوب الهدي وعدم الاجزاء بالضايع.
ولكن الدلالة بالاطلاق ولم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالأصل فتحمل على الهدي تطوعا في حج القران فتكون النسبة بينها وبين ما دل على الضمان وعدم الاجزاء عموم من وجه لأن مقتضى اطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الابدال سواء ضل الهدي بعد عرفة أم لا ففي صحيح الحلبي (أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أن قدر على ذلك إلى أن يقول وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره) (2).
ونحوه صحيح معاوية بن عمار (سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها) (3).
وصحيح عبد الرحمن المتقدم يدل على الاجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هديا تطوعا أم لا فيقع التعارض في المجمع وهو الهدي الواجب إذا عرف به فمقتضى صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار عدم الاجزاء ومقتضى صحيح عبد الرحمن هو الاجزاء وبعد التساقط فالمرجع عموم الآيات والروايات الدالة على وجوب الهدي وعدم الاجزاء بالضايع.