____________________
الأولى: لو ضل الهدي ووجده شخص آخر وذبحه فهل يجزي عن صاحبه أم لا؟.
المعروف والمشهور بينهم هو الاجزاء ولكن ناقش فيه المحقق في الشرايع والنافع.
ويستدل له بأمرين:
أحدهما: إن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعا لأنه من لقيط الحرم وأخذ لقطة الحرم والتصرف فيها محرم.
ثانيهما: إنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيبا ومجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الاجزاء عن المكلف بالذبح.
وأورد عليه في الجواهر (1) أن ذلك اجتهاد في مقابل النص لدلالة صحيحة منصور بن حازم على الاجزاء صريحا (في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (2).
مضافا إلى أنه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا المورد للنص الخاص.
الثانية: إنه بناءا على الاجزاء هل يجزي عن صاحبه مطلقا وإن ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان غير الهدي أم يعتبر في الاجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه.
ذكر في الجواهر أيضا أن الاجزاء مطلقا غير مجز لأن النص الدال
المعروف والمشهور بينهم هو الاجزاء ولكن ناقش فيه المحقق في الشرايع والنافع.
ويستدل له بأمرين:
أحدهما: إن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعا لأنه من لقيط الحرم وأخذ لقطة الحرم والتصرف فيها محرم.
ثانيهما: إنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيبا ومجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الاجزاء عن المكلف بالذبح.
وأورد عليه في الجواهر (1) أن ذلك اجتهاد في مقابل النص لدلالة صحيحة منصور بن حازم على الاجزاء صريحا (في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (2).
مضافا إلى أنه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا المورد للنص الخاص.
الثانية: إنه بناءا على الاجزاء هل يجزي عن صاحبه مطلقا وإن ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان غير الهدي أم يعتبر في الاجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه.
ذكر في الجواهر أيضا أن الاجزاء مطلقا غير مجز لأن النص الدال