كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
(مسألة 388): إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر (1). وما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلا لزم الاتيان به إذا شك في هزال الهدي فذبحه، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءا ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك.
____________________
(1) لقاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات والمعاملات، وأما لو شك في أصل وقوع الذبح وصدوره، فلا يحكم بوقوعه إلا بعد الدخول في عمل آخر مترتب على الذبح فإن التجاوز لا يتحقق في هذه الصورة إلا بالدخول في غيره كما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير فإن مكان الذبح قبل الحلق ولو من باب الاحتياط اللزومي فيحكم حينئذ بوقوعه ولا يعتني بشكه.
ولو شك في هزال الهدي وسمته ومع ذلك ذبحه ناويا به الامتثال لأمر الله تعالى ولو رجاءا بمعنى أنه لو كان مهزولا ذبح ثانيا وإذا كان سمينا اكتفى بذلك فإن بقي على شكه فلا يجزي وكذلك إذا ظهر مهزولا وأما إذا ظهر سمينا فقد استشكل بعضهم في الصحة لعدم الجزم بالنية.
وفيه ما لا يخفى: فإن الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة ويصح اتيان العبادة رجاءا ولو مع التمكن من الجزم
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 239 ... » »»
الفهرست