____________________
أحدهما: ما تقدم من أنه إذا نقد الثمن يجزي وإن ظهر كونه معيبا فيعلم من ذلك أن النقص الحادث غير مضر كالنقص الموجود سابقا إذا لم يعلم به حال البيع ولا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقا.
وبعبارة أخرى: العيب السابق غير مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان أنه سليم وسمين لعدم احتمال الفرق بين الأمرين.
الثاني: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه) (1).
والظاهر أنه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب فالعبرة بحدوث العيب بعد اهداء الهدي وبلوغه المنحر وهو حي والمستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء، وسيأتي (إن شاء الله تعالى) إن اهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي ولا يجوز ابداله ولا يختص ذلك بالاشعار في حج القران.
وبعبارة أخرى: العيب السابق غير مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان أنه سليم وسمين لعدم احتمال الفرق بين الأمرين.
الثاني: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه) (1).
والظاهر أنه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب فالعبرة بحدوث العيب بعد اهداء الهدي وبلوغه المنحر وهو حي والمستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء، وسيأتي (إن شاء الله تعالى) إن اهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي ولا يجوز ابداله ولا يختص ذلك بالاشعار في حج القران.