فالأقسام أربعة بين المشرق والمغرب وإليهما وبعدهما إلى حد الاستدبار عرفا والاستدبار.
وعليه فقد يقال: إن الأدلة المفصلة منصرفة عن الاستدبار ولو عرفية لأن وقوع الصلاة مستدبرا نادر لمن يجتهد تفصيل الاستقبال.
وفيه - مضافا إلى منع كونه نادر الوقوع فإن القوافل الكثيرة في تلك الأعصار كانوا كثيرا ما يشتبه عليهم المشرق والمغرب في الليل أو في يوم غيم فكانوا يصلون بتخيل كون النقطة الكذائية هي المشرق فكانت صلاتهم تقع مستدبرا بل ربما يتحقق للحاضر الذي يعلم القبلة بواسطة الاشتباه فدعوى ندرة الوجود غير مسموعة - أن ندرته لا يوجب الانصراف إلا إذا كانت كالتقييد والقرينة الحافة بالكلام وإلا فمثل المطلقات لا يحكى عن الأفراد حتى تكون الندرة دخيلة في الانصراف وهو في المقام ممنوع جدا.
فإن قلت إن موثقة عمار الساباطي (1) المتقدمة مقيدة للروايات (2) الدالة على أن من صلى على غير القبلة فلا إعادة عليه بعد مضي الوقت فإنها تدل على بطلان الصلاة لو صلى على دبر القبلة ولازمها العرفي القضاء خارج الوقت فمن صلى على دبر القبلة بطلت صلاته ويجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في الخارج والموثقة وإن تعرضت للأثناء وفي الوقت لكن تدل على بطلانها مع الاستدبار في بعض الصلاة ولازمه البطلان مع الاستدبار في الجميع ولازم البطلان القضاء في خارج الوقت فيتقيد بها سائر الروايات فيحكم بالبطلان ولزوم القضاء في المستدبر دون غيره كالمتوجه إلى المشرق والمغرب وما فوقهما إلى حد الاستدبار.
قلت قد مر سابقا أن تلك الروايات متعرضة للبطلان فقط كقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا إلى القبلة (3) وحديث لا تعاد (4) ونحوهما الموثقة فلا تعرض لها للإعادة خارج الوقت بل