غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قيل إن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة فإن الظاهر منها أن دبر القبلة مقابل لما بين المشرق والمغرب ومن الضروري أن التوجه إلى نفسهما ليس توجها إلى دبر القبلة فيكون التوجه إليهما داخلا في قوله (عليه السلام) فيما بين المشرق والمغرب.
وبالجملة الظاهر من الجواب أن المسألة ذات فرضين أحدهما التوجه إلى ما بينهما والثاني التوجه إلى دبر القبلة ولا ثالث لهما وعليه فلا بد من ادراج المورد في أولهما والقول بعموم ما بينهما له.
والقول بأن دبر القبلة مصداق من مصاديق مفهوم الصدر والميزان عموم المفهوم وهو شامل للقسمين هما دبر القبلة والمشرق والمغرب نظير ما يقال إن غسلت الثوب بالماء القليل فاغسله مرتين وإن غسلت بالجاري فمرة واحدة حيث إن الكر داخل في مفهوم الصدر وإنما ذكر الجاري لكونه مصداقا واضحا مثلا.
إنما يصح فيما لو فرض تثليث الأقسام والظاهر في المقام أن المسألة ذات قسمين ولم يدل دليل من الخارج عن تثليث الأقسام فالصلاة إلى المشرق والمغرب ملحق بالصلاة إلى ما بينهما هذا غاية ما يمكن أن يقال.
لكن التحقيق في المقام هو ما عليه الأصحاب من الحاق الصلاة إلى المشرق والمغرب بالصلاة استدبارا فإن العرف يرى التوجه إلى المشرقين غير التوجه إلى ما بينهما ومعه ينفسخ جميع ما تقدم وأما الاستشهاد بموارد استعمال ما بينهما فمع امكان المنع عن كونه مستعملا في تلك الموارد في ما ادعى فيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المعلوم أن الحقيقة العرفية تخالف الشمول لما ذكر فالأقسام ثلاثة ما بين المشرق والمغرب وإليهما وإلى الخلف وعليه فلا شهادة لصحيحة معاوية (1) لما ذكر فإن اطلاقها الشامل لنفس اليمين والشمال على فرضه يقيد بقوله ما بين المشرق إلى آخره فإنه بمنزلة التعليل الذي