الفساد وهو أن الاخطار بالبال قائم مقام القصد في وجود الفعل الاختياري في خصوص العبادات فهي مع كونها من الأفعال الاختيارية المحتاجة في الوجود إلى المقدمات من التصور والتصديق والاشتياق أحيانا والإرادة تستثنى من القاعدة العقلية لمكان عباديتها إذ من الواضح أن الخطور من سنخ التصور ولا يعقل كونه علة لتحريك الأعضاء والأعصاب لايجاد الفعل.
ولهذا التجأ بعضهم إلى حمل كلامهم على أن الخطور بالبال من مقدمات حصول الإرادة والنية أي إنه هو التصور المتقدم على الإرادة.
وهو حمل في غاية البعد بل فاسد جدا إذ يرجع إلى أن مرادهم أن الشارع الأقدس اعتبر التصور الموقوف عليه الفعل من شرايط صحة العبادة وهو كما ترى.
والذي يمكن أن يقال إن مرادهم اعتبار أمر زائد على التصور والتصديق والقصد والإرادة التي تشترك فيها جميع الأفعال الاختيارية وهو اضمار النية بأن يضمر في نفسه أنه يصلي صلاة كذائية.
وقد ورد في باب نية الاحرام روايات دالة على التخيير بين القول والاضمار في النية كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول: قال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد (1) وفي بعض الروايات قال: أصحاب الاضمار أحب إلى (2).
وقد تعارف التنطق بالنية بين العوام في الصلاة والاضمار بها بل حتى لدى بعض الخواص أيضا وهو أمر زائد على القصد الذي هو من مقدمات وجود الفعل ومن الشؤون الفعلية للنفس.
ولعل نظرهم في اعتبار الاخطار والاضمار إلى مثل تلك الروايات مع القطع