لو ألقى حصاة في لبن لا يصير ذلك زيادة فيه وإن قصد به ذلك.
فاسد فإن ذلك قياس الأمر الاعتباري المتقوم بالقصد بالأعيان الخارجية التي ليس للقصد فيها مدخل.
ثم إن الموثقة تشمل الزيادة العمدية وغيرها لا بمعنى الزيادة التشريعية كما توهم فإن التشريع بالمعنى الذي ذكروه ممتنع لامتناع ادخال ما ليس في الشرع فيه ولو بناء وقصدا لامتناع تعلق القصد بما هو خارج عن القدرة مع العلم بالأطراف نعم التشريع بمعنى الافتراء لا مانع منه عقلا.
بل بمعنى الزيادة عمدا على المأمور به في المأتي به فإن الاتيان بركوع أو سجدة أو كيفية في المأتي به بعنوان الزيادة على ما أمر به الله يعد زيادة في صلاته فإن من علم أن الشارع لم يجعل في الصلاة إلا ركوعا واحدا في كل ركعة ولكن اعتقد أن الزيادة على المأمور به لا تضر يتمشى منه قصد الاتيان بالزائد منه بعنوان الزيادة في المأتي به لا في المأمور به بما هو كذلك فالجزء المزيد فيه تعد جزء زايدا على المأمور به وإن لم يكن زايدا عن ماهية الصلاة فإنها كما تصدق على المصداق الناقص بركعة أو ركوع تصدق على الزايد أيضا.
ومن المحتمل أن الرواية وردت لأجل ردع المكلف من التعدي عن حدود الصلاة فإن الزيادة لما لم تكن بحسب القاعدة مضرة بالصلاة فربما يأتي المكلف بالزيادات بداعي زيادة الأجر والثواب وحيث إن في ذلك مظنة للهرج فأمر بالإعادة لحفظ حدودها وأن الزيادة ناقضة لها وهذا احتمال غير بعيد لكنه مخالف لاطلاقها و عليه فلا معارضة بينهما.
وكيف كان فالرواية شاملة لكل زيادة فحينئذ إن قلنا بأن لا تعاد لا يشمل الزيادة كما قال به شيخنا الأجل فلا معارضة بينهما وإن قلنا بالتعميم تكون النسبة بينهما العموم من وجه فبناء على عدم شمول لا تعاد لغير السهو يقع التعارض بينهما فيه وإن قلنا بشموله لكل خلل إلا العمدي منه يقع التعارض في غير موارد العمد.